وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٨ - ٣٢ ـ باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أمه
ورواه الشيخ كما مر في المواريث [١].
[ ٣٥١٩٢ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.
أقول : تقدم في المواريث أن حكم الميراث محمول على التقية [١].
[ ٣٥١٩٣ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل امه ، قال : يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها [١] كفارة له ، ولا يرثها.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب [٢] ، وبإسناده عن علي بن رئاب مثله [٣].
[ ٣٥١٩٤ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه.
[١] مر في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الارث.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ | ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٧ | ٩٤٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب موانع الارث.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الارث.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٧ | ٩٤٤.
[١] ليس في المصدر.
[٢] الفقيه ٤ : ٨١ | ٢٥٥.
[٣] الفقيه ٤ : ٩٠ | ٢٩١.
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ | ٣.