وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩ - ٣٢ ـ باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أمه
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن يونس.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله [٢].
[ ٣٥١٩٥ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به؟ قال : لا ، ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله.
[ ٣٥١٩٦ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليهالسلام كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه ، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.
[ ٣٥١٩٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله [١].
[ ٣٥١٩٨ ] ١٠ ـ وبإسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام
[١] التهذيب ١٠ : ٢٣٧ | ٩٤٢.
[٢] الفقيه ٤ : ٨٩ | ٢٨٨.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٨ | ٩٤٨ ، أورده عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب مواقع الارث.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٨ | ٩٥٠.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٦ | ٩٣٩.
[١] الفقيه ٤ : ٩٠ | ٢٩٠.
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٨ | ١١٤٨.