وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٦ - ٤٨ ـ باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله [٢].
[ ٣٥٧٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام قضى في عين دابة ربع الثمن.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بزياد [١].
٤٨ ـ باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز
خدش المؤمن بغير اذن
[ ٣٥٧٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله الحجال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إن عندنا الجامعة ، قلت : وما الجامعة؟ قال : صحيفة فيها كل حلال وحرام ، وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الارش في الخدش ، وضرب بيده إلي فقال : أتأذن يا أبا محمد؟ قلت : جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال : حتى أرش هذا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
[٢] الفقيه ٤ : ١٢٧ | ٤٤٩.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ | ١١٥٢.
[١] الكافي ٧ : ٣٦٧ | ٢.
الباب ٤٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ١ : ١٨٥ | ١.
[١] لم نجده فيما تقدم ، ويأتي ما يدل على الارش في اللطمة في الباب ٤ وعلى أن الخدش الدية في الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب الشجاج والجراح.