وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٢ - ٨ ـ باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها
أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق ، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، وعثمان ابن عيسى مثله [٢].
[ ٣٥٥٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل [١] فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطها.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وابن أبي نجران جميعا ، عن ابن أبي نصر [٢] ، والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة والاول عنهم ، عن سهل وابن أبي نجران ، والذي بعده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
[١] التهذيب ١٠ : ٢٣٠ | ٩٠٤ ، الكافي ٧ : ٣٥٠ | ٤.
[٢] الفقيه ٤ : ١١٤ | ٣٩٠.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٠ | ٩٠٦.
[١] في نسخة من الكافي : داخل ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٧ : ٣٥٠ | ٦.
[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩ ، وفي الباب ١١ من هذه الابواب.