وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٤ - ٣٠ ـ باب ان في حلق شعر المرأة مهرها
عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عبدالله بن سليمان ، عن عبدالله بن أبي جعفر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : قضى فيها علي بن أبي طالب عليهالسلام نصف الدية في العين الصحيحة.
[ ٣٥٧٢٠ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة مفضل بن صالح ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى.
أقول : ويأتي ما يدل على أن في عين الاعمى ثلث الدية [٢].
٣٠ ـ باب ان في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في ازالة بكارتها
فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة
[ ٣٥٧٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان المنقري [١] ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٨ | ٨.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٧٠ | ١٠٦١.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٢ | ١٠٣٦.
[١] في المصدر : سليمان المنقري.