وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١ - ١٢ ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد
[ ٣٥١٠٢ ] ١٩ ـ وعن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد [١]؟ قال : نعم ، [ قلت : ] [٢] وإذا رمى شيئا فأصاب رجلا ، قال : ذاك الخطأ الذي لا شك فيه [٣].
[ ٣٥١٠٣ ] ٢٠ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : العمد أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل.
أقول : وتقدم ما يدل على تفسير الخطأ في كفارات الصيد في الاحرام [١].
١٢ ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد
[ ٣٥١٠٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في رجلين قتلا رجلاً ، قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما.
[ ٣٥١٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد في كتابه ، عن إبراهيم بن هاشم ، يرفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك ، وحر ، وحرة ، ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته؟ قال : عليهم الدية : على الحر ربع الدية ، وعلى الحرّة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان
١٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٦ | ٢٢٩.
[١] في المصدر زيادة : قتله.
[٢] أثبتناه من المصدر.
[٣] في المصدر زيادة : وعليه الكفارة والدية.
٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٨ | ٢٤٠.
[١] تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.
الباب ١٢
فيه ١١ حديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٨٢ : ٢٦١.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١١٣ | ٣٨٧ ، أورده في الحديث ٤ : من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.