وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥ - ١٩ ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص
من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص.
[ ٣٥١٣٧ ] ٩ ـ الحسن بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ـ في حديث طويل ، في تفصيل هذه الامة على الامم ـ إلى أن قال : ـ ومنها أن القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وعلى أهل التوراة ـ وهم أهل دينك ـ يقتل القاتل ولا يعفا عنه ، ولا تؤخذ منه دية ، قال الله عزّ وجلّ : ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) [١].
[ ٣٥١٣٨ ] ١٠ ـ محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليهالسلام ـ في عهده الى مالك الاشتر ـ قال : وإياك والدماء وسفكها بغير حلها ، فانه ليس شيء أدعى [١] لنقمة ، ولا أعظم لتبعة ، ولا أحرى بزوال نعمة وإنقطاع مدة ، من سفك الدماء بغير حقها ، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة ، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه و [٢] يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فان [٣] فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك [٤] أو يدك بعقوبة ، فان في الوكزة فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم.
[ ٣٥١٣٩ ] ١١ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن غياث ، عن
٩ ـ إرشاد القلوب : ٤١٢.
[١] البقرة ٢ : ١٧٨.
١٠ ـ نهج البلاغة ٣ : ١١٩ | ٥٣.
[١] في المصدر : أدنى.
[٢] في المصدر : بل.
[٣] في المصدر : لان.
[٤] في المصدر زيادة : أو سيفك.
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٤ | ١٢٨.