وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤ - ٦٠ ـ باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الا ذمي
٦٠ ـ باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الا ذمي فإن لم
يسلم الذمي كان وليه الامام ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية
ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو
[ ٣٥٣٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط [١] ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما [٢] فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته [٣] الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين ، قلت : فان عفا عنه الامام ، قال : فقال : إنماهو حق جميع المسلمين ، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٤].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله ، إلا أنه أسقط في ( العلل ) حكم العفو من الامام [٥].
الباب ٦٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٩ | ١.
[١] في العلل : عن محمد الحلبي.
[٢] في الفقيه زيادة : عمدا ( هامش المخطوط ) ، والمصدر.
[٣] في نسخة من الفقيه : دينه ( هامش المخطوط )
[٤] الفقيه ٤ : ٧٩ | ٢٤٨.
[٥] علل الشرائع : ٥٨١ | ١٥.