وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٨ - ٧ ـ باب انه اذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد
[ ٣٥٤٦٤ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٣٥٤٦٥ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم ، قال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٧ ـ باب انه اذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة
على المولى ، فان لم يكن فاليمين على القاتل الا أن يرد اليمين ،
وأن المعتبر قيمته وقت قتله
[ ٣٥٤٦٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل عبدا خطأ؟ قال : عليه قيمته ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قلت : ومن يقومه وهو ميت؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ | ٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.
[١] التهذيب ١٠ : ١٩١ | ٧٥٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ | ١٠٣٠.
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ | ٥.
[١] تقدم في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.
[٢] يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٣ | ٧٦٢.