وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣ - ٣٤ ـ باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى عدم الضمان في ديات النفس [٤] وغيره [٥].
٣٤ ـ باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر
[ ٣٥٦٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني [١] كنت أخرج في الحداثة [٢] إلى المخارجة [٣] مع شباب [٤] الحي ، وإني بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته ، فقال : أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك؟ قال قلت لا ، فقال لي : ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشد عليك مما دخلت فيه.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد مثله [٥].
أقول : لعله محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر ، لما مر من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم [٦].
[٤] تقدم في الباب ٢٢ من أبواب ديات النفس.
[٥] تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ٢٧ من أبواب حد القذف.
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٦ | ١٨.
[١] ليس في المصدر.
[٢] الحديث : الشاب. ( الصحاح ـ حدث ـ ١ : ٢٧٨ ).
[٣] المخارجة : لعبة فتيان الاعراب ، يمسك أحدهم شيئا بيده ، ويقول لسائرهم : اخرجوا ما في يدي. ( لسان العرب ـ خرج ـ ٢ : ٢٥٤ ).
[٤] في المصدر زيادة : أهل.
[٥] الكافي ٧ : ٣٧٧ | ذيل ١٨.
[٦] مر في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب دعوى القتل.