وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١ - ٢٥ ـ باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص [١] وغيره [٢].
٢٥ ـ باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما
[ ٣٥٥٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم المروزي [١] ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحسن موسى عليهالسلام مثله ، إلا أنه قال : في فارسين [٣].
[١] تقدم في ما يدل على بعض المقصود في باب ٦٣ و ٦٤ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ١٨ من أبواب قصاص الطرف.
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١٠ ـ ١٤ من أبواب الشهادات ، وفي الاحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة بعمومه.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٨ | ٩.
[١] في التهذيب : البزوفري ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١٠ : ٣١٠ | ١١٥٨.
[٣] التهذيب ١٠ : ٢٨٣ | ١١٠٤.