وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧ - ٧ ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس
[ ٣٥٨٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وأما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص إلا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٧ ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني
الدية إلا دية ما وهب
[ ٣٥٨٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت [١] به فقتلته ، فقال : هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لانه وهبها ولم يهب النفس الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي بصير [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٤ | ١١٤٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.
[١] تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٧ | ٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : انتفضت. انتفض الجرح : فسد بعد برئه. « لسان العرب ـ نقض ـ ٧ | ٢٤٣ ».
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٩٢ | ١١٣٤.
[٣] تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٤٢ من أبواب موجبات الضمان.