وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩ - ٤١ ـ باب حكم العبد اذا قتل الحر
[ ٣٥٢٥٠ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ، ماحالهم؟ فقال : يقتل من قتله من المماليك ، وتكاتب الاحرار.
[ ٣٥٢٥١ ] ١٢ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكا ، ما عليه؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤١ ـ باب حكم العبد اذا قتل الحر
[ ٣٥٢٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه.
[ ٣٥٢٥٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ( عن ابن مسكان ) [١] ، عن أبان بن تغلب ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
١١ ـ قرب الإسناد : ١١١ | ١٢.
١٢ ـ قرب الإسناد : ١١٢.
[١] تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٣٣ وفي البابين ٣٧ و ٣٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.
الباب ٤١
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ | ٧ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٤ | ٧٦٧.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ | ٦ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٤ | ٧٦٦.
[١] ليس في التهذيب « هامش المخطوط » وكذلك الكافي.