وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤ - ٦٩ ـ باب ان من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته
٦٩ ـ باب ان من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو
رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى الا ببينة
[ ٣٥٣٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي مخلد [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا ، فقال له داود بن علي : ما تقول؟ قتلت هذا الرجل؟ قال : نعم ، أنا قتلته ، فقال له داود : ولم قتلته؟ فقال : إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك ، فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته ، فالتفت إلى داود بن علي فقال : يا أبا عبدالله ما تقول في هذا؟ فقلت : أرى أنه [٢] أقر بقتل رجل مسلم فاقتله ، فأمر به فقتل ، ثم قال أبو عبدالله عليهالسلام : إن ناسا من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله كان فيهم سعد بن عبادة ، فقالوا : يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ فقال سعد : كنت والله أضرب رقبته بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله وهم في هذا الكلام فقال : يا سعد من هذا الذي قلت : أضرب عنقه بالسيف؟ فأخبره الذي قالوا ، وما قال سعد ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله [٣] : ياسعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عز وجل؟ فقال سعد : يارسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟! فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إي
الباب ٦٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٥ | ١٥.
[١] في التهذيب : عن أبي خالد.
[٢] في المصدر زيادة : قد.
[٣] في المصدر زيادة : عند ذلك.