وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٢ - ٢٠ ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان
١٩ ـ باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط ،
ولو غلط فزاد في الحد
[ ٣٥٤١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن أمير المؤمنين عليهالسلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده علي عليهالسلام من قنبر ثلاثة أسواط.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، إلا أنه قال : فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٢٠ ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث
في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية
[ ٣٥٤١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٠ | ١ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٧٨ | ١٠٨٥ و ١٤٨ | ٥٨٧ ، والموضع الثاني موافق لمتن الكافي.
[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٧ | ٢١.