وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٨ - ١٣ ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها
نفحت [١] برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام مثله [٢].
[ ٣٥٥٥٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه ضمن القائد والسائق والراكب ، فقال : ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم [٢] ، وكذا الحديثان قبله ، وكذا الاول والثاني بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٥٥٥٥ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : إذا استقل البعير [١] بحمله فقد ضمن صاحبه.
[ ٣٥٥٥٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، أن عليا عليهالسلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها ، وما ( نفحت برجلها ) [١] فلا ضمان عليه إلا
[١] نفحت : رفست وضربت برجلها. ( الصحاح ـ نفح ـ ١ : ٤١٢ ).
[٢] الفقيه ٤ : ١١٦ | ٤٠٢.
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٥٤ | ١٥.
[١] الفقيه ٤ : ١١٦ | ٤٠٠.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٢٥ | ٨٨٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٤ | ١٠٧٥.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٤ | ٨٧٩.
[١] في نسخة : البقر ( هامش المخطوط ).
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٤ | ٨٨٠.
[١] في المصدر : بعجت برجليها.