وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠ - ٤١ ـ باب حكم العبد اذا قتل الحر
قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبد لهم ، وإن شاؤوا استرقوه.
[ ٣٥٢٥٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( عن ابن محبوب ) [١] ، عن أبي محمد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتد به مولاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ ٣٥٢٥٥ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استعبدوا.
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى ابن أبي العلاء ، مثله [١].
[ ٣٥٢٥٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال : العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استحيوا [١].
[ ٣٥٢٥٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ | ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.
[١] ليس في التهذيب.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٩٤ | ٧٦٨.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٤ | ٧٦٩.
[١] الفقيه ٤ : ٩٤ | ٣٠٧.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٤ | ٧٧٠.
[١] في المصدر استعبدوا.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ | ٢٧٢.