وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤ - ١٢ ـ باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين ، وان من قطع
١٢ ـ باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين ، وان من قطع يمين
انسان قطعت يمينه ، فان لم يكن له فشماله ، فان لم يكن له
فرجله فان لم يكن له فالدية ، وكذا اذا قطع أيدي
جماعة على التعاقب
[ ٣٥٤٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار [١] ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله [٢].
[ ٣٥٤٠٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا ، لانه إنما قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول ، قال : فقلت : إن عليا عليهالسلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد [١] ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد ، فقلت له : أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٩ | ٢.
[١] في التهذيب زيادة : عن أبي بصير.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٧٦ | ١٠٨٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٩ | ٤.
[١] في التهذيب : يدان ( هامش المخطوط ).