وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢ - ٢ ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٤].
٢ ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وأنهم يضمنون
دية الخطأ
[ ٣٥٨٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية [١] عن سلمة بن كهيل ، قال : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل قد قتل رجلا خطأ ، فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام : من عشيرتك وقرابتك؟ فقال : مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة ، قال : فقال : فمن أى [٢] البلدان أنت؟ قال : أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت ، قال : فسأل عنه أمير المؤمنين عليهالسلام فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة ، قال : فكتب إلى عامله على الموصل : أما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه رجل من أهل [٣] الموصل ، وأن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا ، فاذا ورد عليك إنشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين ، فان كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له [٤] قرابة سمن المسلمين فاجمعهم إليك ، ثم انظر ، فان كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية
[٤] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٤ | ٢.
[١] في الفقيه زيادة : عن أبيه « هامش المخطوط ».
[٢] في المصدر زيادة : أهل.
[٣] ليس في المصدر.
[٤] في المصدر زيادة : بها.