وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٤ - ٥٣ ـ باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا
أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الاخرون؟ قال : فقال : يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الحديثان اللذان قبله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٣] ونبين وجهه [٤].
٥٣ ـ باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا
فعفا الكبار ، أو لم يكن كبار
[ ٣٥٢٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الاولاد الكبار؟ قال : فقال : لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله [٢].
[١] التهذيب ١٠ : ١٧٦ | ٦٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٣ | ٩٩١.
[٢] يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٤ وفي الباب ٥٥ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٣ ، وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.
الباب ٥٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٧ | ٣.
[١] الفقيه ٤ : ١٠٥ | ٣٥٤.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٧٦ | ٦٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٤ | ٩٩٥.