وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٦ - ٦٢ ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف
فبرأ ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الاول ، فقال : أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرة ، فانطلق به إلى عمر فأمر [١] بقتله ، فخرج وهو يقول : والله قتلتني مرة ، فمروا على أمير المؤمنين عليهالسلام فأخبره خبره ، فقال : لا تعجل حتى أخرج إليك ، فدخل على عمر ، فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن؟ فقال : يقتص هذا من أخي المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه ، فعفا عنه وتتاركا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن عبدالله ، عن أبان بن عثمان [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ابن عثمان [٣].
٦٢ ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون
عذاب ، ولا تمثيل وان فعله القاتل
[ ٣٥٣١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف.
[١] في المصدر : فأمره.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٧٨ | ١٠٨٧.
[٣] الفقيه ٤ : ١٢٨ | ٤٥٢.
الباب ٦٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٩ | ٤ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.