وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٥ - ٤٦ ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد
سلمة الكوفي ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال : فقال : هو لاهل الاخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه ، لانه إذا قتل الاول استحق أولياؤه ، فاذا قتل الثاني استحق من أولياء الاول فصار لاولياء الثاني ، فاذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لاولياء الثالث ، فاذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لاولياء الرابع ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٤٦ ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر ،
وحكم ما لو اعتق نصفه
[ ٣٥٢٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية؟ فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ـ إلى أن قال : ـ ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص العبد به ، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.
[ ٣٥٢٦٩ ] ٢ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن
[١] تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين ١٥ و ٤١ من هذه الابواب.
الباب ٤٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٩ | ٧٨٩ ، والفقيه ٤ : ٩٦ | ٣١٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ | ٣.