وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣ - ٣٠ ـ باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٣٥١٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليهالسلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا؟ فجعل عليهالسلام الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.
ورواه بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد [١].
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٢].
٣٠ ـ باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه
[ ٣٥١٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وابن بكير ، وغير واحد ـ في حديث ـ أن علي بن الحسين عليهماالسلام قيل له : إن [١] محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم ، فخرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه ، فقال له علي بن الحسين عليهماالسلام : مالك؟ قال : وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى ، فقال له علي بن الحسين عليهماالسلام : لانا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت ، ثم قال له : اعطهم الدية ، قال : قد فعلت فأبوا ، قال : اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٣٢ | ٩١٥.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٢ | ٩١٦.
[١] الفقيه ٤ : ٨٥ | ٢٧٢.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٦ | ٣.
[١] في المصدر : هذا.