وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٠ - ٦٥ ـ باب ان الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه
فرجم ثم رجعوا ، وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية وإن قالوا : إنما [١] تعمدنا ، قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ، ثم يقتلهم الامام .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن الحسن [٢] ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٦٥ ـ باب ان الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص
[ ٣٥٣٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال في آخره : في الدية [١].
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلى قوله : مقامه [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله : مقامه بالدم [٣].
[١] في المصدر : إنا.
[٢] التهذيب ١٠ : ٣١١ | ١١٦١.
[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الشهادات ، وفي الباب ٦٣ من هذه الابواب.
الباب ٦٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٠ | ٦.
[١] التهذيب ١٠ : ١٧٤ | ٦٨٢.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٧٩ | ٧٠٢.
[٣] الفقيه ٤ : ١٢٧ | ٤٤٨.