وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨ - ٢١ ـ باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله
رجل فقتله ، قال : الدية على الذي دفع [١] على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبدالله بن سنان جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٣].
[ ٣٥١٤٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر؟ قال : هو ضامن لما كان من شيء.
[ ٣٥١٤٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح ، قال : ليس الذي زجر بضامن. إنما زجر عن نفسه.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير مثله ، وزاد : وهي الجبار [١].
[١] في المصدر : وقع.
[٢] الفقيه ٤ : ٧٩ | ٢٤٩.
[٣] الكافي ٧ : ٢٨٨ | ٢.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٢ | ٨٣٧.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٢ | ٨٣٩.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٢٣ | ٨٧٧.
والجبار : الهدر. « الصحاح ( جبر ) ٢ : ٦٠٨ ».