وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢ - ١٥ ـ باب دية ولد الزنا
[ ٣٥٥٠٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم.
وقال أيضا : إن للمجوس كتابا يقال له : جاماس.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد [١] ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.
أقول : حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة [٢] ، والشيخ على المعتاد لما مر هنا [٣] وفي القصاص [٤] ، ويمكن حمل الاخير على التقية.
١٥ ـ باب دية ولد الزنا
[ ٣٥٥٠١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : قال لي أبو الحسن عليهالسلام : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم.
[ ٣٥٥٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٧ | ٧٣٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٩ | ١٠١٩.
[١] الفقيه ٤ : ٩١ | ٢٩٦.
[٢] راجع الفقيه ٤ : ٩١ | ذيل ٢٩٨.
[٣] مر في أكثر أحاديث الباب ١٣ من هذه الابواب.
[٤] مر في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.
الباب ١٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ | ١١٧١.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ | ١١٧٢.