وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٦ - ٧ ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٧ ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت
جنايتين فصاعدا
[ ٣٥٧٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ، قال : إن كان المضروب لا يعقل منها [١] الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فانه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين السنة اقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال : لا ، لانه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لالزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت [٢].
فيقاد به ضاربه ، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٥٢ | ٩٩٩.
[٣] تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ٧ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٥ | ١.
[١] في التهذيب زيادة : أوقات ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب زيادة : بواحدة وتطرح الاخرى ، ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر.