وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٩ - ٢ ـ باب تفصيل اسنان الابل في دية العمد والخطأ
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ويأتي ما يدل عليه [٤].
٢ ـ باب تفصيل اسنان الابل في دية العمد والخطأ وشبه
العمد وتفسيرها
[ ٣٥٤٤١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الابل : منها أربعون خلفة [١] من بين ثنية [٢] إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان [٤].
[٣] تقدم في الاحاديث ١ و ٥ و ١٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.
[٤] يأتي في الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٨ | ٦٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٩ | ٩٧٦.
[١] الخلفة : بكسر اللام : الحامل من الابل ( مغرب ) ( هامش المخطوط ).
[٢] الثني من الابل : الذي القى ثنيته ، وهو ما دخل في السادسة ( مغرب ) ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٧ : ٢٨١ | ٣.
[٤] الفقيه ٤ : ٧٧ | ٢٤٠.