وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦ - ٣٣ ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل
ورواه أيضا مرسلا عن الصادق عليهالسلام إلا أنه قال : قتلت زوجها [١].
[ ٣٥٢١٨ ] ١٩ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي [١] عن أمير المؤمنين عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص ، وهو قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ) [٢] إلى آخر الاية فكان الذكر والانثى والحر والعبد شرعا ، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ) [٣] فنسخت هذه الآية ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) [١].
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي ما مر [٥] من أنها محكمة لبقاء العمل بها بعده.
[ ٣٥٢١٩ ] ٢٠ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله تعالى : ( الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ) قال : لا يقتل الحر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل.
[١] الفقيه ٤ : ٨٩ | ٢٨٦.
١٩ ـ المحكم والمتشابه : ٧.
[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة رقم ( ٥٢ ).
[٢] المائدة ٥ : ٤٥.
[٣] البقرة ٢ : ١٧٨.
[٤] المائدة ٥ : ٤٥.
[٥] مر في الحديث ١١ من هذا الباب.
٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٥ | ١٥٨.
[١] البقرة ٢ : ١٧٨.