وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٢ - ١٣ ـ باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها
١٢ ـ باب حكم جناية المكاتب خطأ
[ ٣٥٨٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : عليه ديته بقدر ما اعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٣ ـ باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها
[ ٣٥٨٦٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال : أما المرأة التي قتلت فليس عليها شيء ، ودية سخلتها [١] على عصبة المقتول ، السارق.
[ ٣٥٨٦٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، قال :
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ | ٤ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.
[١] التهذيب ١٠ : ١٩٩ | ٧٨٨.
[٢] تقدم في الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٨٩ | ٢٨٧.
[١] السخل : ما لم يتم من كل شيء. ( القاموس المحيط ـ سخل ـ ٣ : ٣٩٥ ).
٢ ـ الفقيه ٤ : ١١٠ | ٣٧٢.