وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠١ - ١١ ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران
[ ٣٥٨٦١ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١] ، في رجل وغلام ، اشتركا في [٢] رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، واذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، إلا أنه قال : اقتص منه ، واقتص له [٣].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم كرواية الشيخ [٤].
أقول : حمله على أنه يقتل حدا لإفساده ، لا قودا.
[ ٣٥٨٦٢ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليهالسلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء.
ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي ، عن السكوني [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عدة مواضع [٢] ، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان [٣].
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٣ | ٩٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٧ | ١٠٨٥.
[١] في المصدر زيادة : قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام.
[٢] في المصدر زيادة : قتل.
[٣] الفقيه ٤ : ٨٤ | ٢٧٠.
[٤] الكافي ٧ : ٣٠٢ | ١.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٨٥ | ٢٧٢.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٣٢ | ٩١٦.
[٢] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب ٢٩ و ٣٦ من أبواب قصاص النفس.
[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الضمان.