وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١ - ٩ ـ باب دية سلس البول والغائط والافضاء
وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال : الدية كاملة.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله [٢].
[ ٣٥٧٩٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١] ، وكذا الصدوق [٢] ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
[ ٣٥٧٩٨ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سأله رجل ـ وأنا عنده ـ عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، فقال له : إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لانه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله [١].
[ ٣٥٧٩٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
[٢] الفقيه ٤ : ١٠١ | ٣٣٧.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٣ | ١٢.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٤٨ | ٩٨١.
[٢] الفقيه ٤ : ٩٨ | ٣٢٦.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥١ | ٩٩٤ ، الفقيه ٤ : ١٠٧ | ٣٦٢.
[١] الكافي ٧ : ٣١٥ | ٢١.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥١ | ٩٩٥.