وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٧ - ٤ ـ باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا
للحر المجروح [١] من العبد بقدر دية جراحه [٢] ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٤ ـ باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا
[ ٣٥٣٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ام الولد ـ قال : يقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.
[ ٣٥٣٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من دية قيمته [١] على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
[ ٣٥٣٩١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
[١] في التهذيب زيادة : حقه « هامش المخطوط ».
[٢] في المصدر : جراحته.
[٣] التهذيب ١٠ : ١٩٦ | ٧٧٦ ، والفقيه ٤ : ٩٤ | ٣٠٩.
[٤] تقدم في الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس.
[٥] يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ | ١٧ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٦ | ٧٧٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤٠ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ | ١٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٦ | ٧٧٨ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.
[١] كذا بخط المصنف وفي المصدرين : قيمة ديته.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ | ١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.