وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٥ - ١ ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء
عليهماالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف ) [١] الآية ، فقال : هي محكمة.
[ ٣٥٣٨٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السن بالسن ، والشجة بالشجة ، والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فاذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب [١] ، والذي قبله وقبل سابقه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور ، والذي قبلهما ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله.
[ ٣٥٣٨٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام ، قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس .. الحديث.
قال الشيخ : معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[١] المائدة ٥ : ٤٥.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٥ | ٧٢٦.
[١] الكافي ٧ : ٣٠٠ | ٨.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ | ١٠٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٦ | ١٠٠٣.
[١] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.
[٢] يأتي في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء ، وفي الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب الاتي من هذه الابواب.