وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨١ - ١٨ ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٨ ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا اذا قطعت يد المشهود
عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية ، وان
لم يتعمدا ضمنا الدية
[ ٣٥٤١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ، ثم رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعا وقالا : وهمنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : إنا تعمدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويرد [١] الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فان قال المقطوع الاول : لا أرضى أو تقطع أيديهما معا ، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن الحسن [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
[١] التهذيب ١٠ : ٢٦٩ | ١٠٥٧.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٦ | ٤.
[١] في المصدر : ويؤدي.
[٢] التهذيب ١٠ : ٣١١ | ١١٦١.
[٣] تقدم في الباب ١٤ من أبواب الشهادات.