وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٨ - ٨ ـ باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته
٨ ـ باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد
عن دية الحر
[ ٣٥٨٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل شج عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٣٥٨٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله [١].
[ ٣٥٨٣٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ، ويأخذ العبد.
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ | ١٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.
[١] الفقيه ٤ : ٩٤ | ٣١٠.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٩٣ | ٧٦٤.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٣ | ٧٦٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب قصاص الطرف.
[١] الفقيه ٤ : ٩٥ | ٣١٣.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٤ | ٧٦٥.