وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦ - ٢٥ ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين
عليهالسلام [١] : إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليهالسلام بينهما قصاصا وألزمه الدية.
أقول : تقدم الوجه في الحكم الاخير [٢].
[ ٣٥٤٢٥ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم.
أقول : وتقدم ما يدل على المقصود في القصاص في النفس [١].
٢٥ ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين
[ ٣٥٤٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد [١] ، قال : وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، وزاد : وإن أحب أخذ منهما دية يد [٢].
[١] في الاستبصار : أبي جعفر عليهالسلام.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٤٣ | ٣٦٨.
[١] تقدم في الباب ٧٠ من أبواب القصاص في النفس.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ | ٧.
[١] في التهذيب زيادة : واقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصادر.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٤٠ | ٩٥٧.