وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢ - ١ ـ باب تحريم القتل ظلما
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يعجبك رحب الذراعين بالدم ، فان له عند الله قاتلا لا يموت.
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد مثله [١].
[ ٣٥٠٢٦ ] ٦ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء ، فيوقف ابنا آدم فيفصل [١] بينهما ، ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد ، ثم الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيتشخب [٢] في دمه وجهه ، فيقول : هذا قتلني ، فيقول : أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا.
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر [٣].
ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي ، عن المفضل بن صالح [٤].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي مثله [٥].
[ ٣٥٠٢٧ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
[١] عقاب الاعمال : ٣٢٨ | ٢.
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٧١ | ٢.
[١] في نسخة : فيقضى « هامش المخطوط ».
[٢] الشخب : السيلان. « النهاية ٢ : ٤٥٠ ».
[٣] الفقيه ٤ : ٦٩ | ٢١٠.
[٤] عقاب الاعمال : ٣٢٦ | ٣.
[٥] المحاسن : ١٠٦ | ٨٨.
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٧٢ | ٣.