وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٦ - ٦ ـ باب ان دية الجرح عمدا انما تثبت مع عدم ارادة القصاص
السلام) قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٦ ـ باب ان دية الجرح عمدا انما تثبت مع عدم ارادة القصاص
ومع التراضي
[ ٣٥٨٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الجروح في الاصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٥٨٣٢١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات ـ الحديث.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٧ | ٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.
[١] الفقيه ٤ : ١٠٣ | ٣٥٠.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٩٠ | ١١٢٨.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ | ٦٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.