وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٤ - ٣ ـ باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث
أبا جعفر عليهالسلام يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله [١].
[ ٣٥٤٥٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، قال : قلت ( لأبي جعفر عليهالسلام ) [١] : رجل قتل في الحرم؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.
قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال : يصومه فانه حق لزمه.
[ ٣٥٤٥٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبدالله عليهالسلام ) [١] عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ فقال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.
قلت : إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق لزمه.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب مثله [٢].
[ ٣٥٤٥٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : عليه دية وثلث.
[١] الفقيه ٤ : ٧٩ | ٢٤٧.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٦ | ٨٥١.
[١] في المصدر : لابي عبدالله عليهالسلام.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٥ | ٨٥٠.
[١] في الفقيه : أبا جعفر عليهالسلام.
[٢] الفقيه ٤ : ٨١ | ٢٥٦.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٨١ | ٢٥٧.