وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣ - ٣٧ ـ باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه حذف لفظ سنة [٢].
[ ٣٥٢٣١ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يقتل عبده متعمدا ، أي شيء عليه من الكفارة؟ قال : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين [١] ، وصدقة على ستين مسكينا.
[ ٣٥٢٣٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يقتل عبده خطأ ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام شهرين ، وصدقة على ستين مسكينا ، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
[ ٣٥٢٣٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه ، قال : يعتق رقبة.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران ، أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام وذكر مثله [١].
[ ٣٥٢٣٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به
[٢] الفقيه ٤ : ١١٤ | ٣٨٨.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٥ | ٩٣٤.
[١] ليس في المصدر.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٥ | ٩٣٥.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٦ | ٩٣٨.
[١] الفقيه ٤ : ٩٤ | ٣٠٦.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٦ | ٩٣٩.