وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢١ - ١٤ ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم
١٤ ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم ، أو أربعة
آلاف درهم حسبما يراه الامام
[ ٣٥٤٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن مسلم قتل ذميا؟ فقال : هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ، وعن قتل الذمي ، ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.
[ ٣٥٤٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن ابن المغيرة ، عن منصور ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله [١].
[ ٣٥٤٩٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أعطاه رسول الله صلىاللهعليهوآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء؟ قال أبو عبدالله عليهالسلام : وهؤلاء من [١] أعطاهم ذمة.
الباب ١٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٨ | ٧٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٠ | ١٠٢٠.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٧ | ٧٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٩ | ١٠١٧.
[١] الفقيه ٤ : ٩١ | ٢٩٨.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٧ | ٧٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٩ | ١٠١٨ ، والفقيه ٤ : ٩٢ | ٢٩٩.
[١] في الاستبصار : ممن.