وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٩ - ١٣ ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء
مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : بعث النبي صلىاللهعليهوآله خالد بن الوليد إلى البحرين ، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب إلى النبى صلىاللهعليهوآله : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم [١] ثمانمائة [٢] ، وأصبت دماء قوم من المجوس ، ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا ، فكتب إليه رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى ، وقال : إنهم أهل الكتاب.
[ ٣٥٤٩٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس ، قال : هم سواء ثمانمائة درهم ، قلت : إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال : نعم ، يحكم فيهم بأحكام المسلمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان [١] ، والذي قبله بإسناده عن ابن أبي عمير مثله.
[ ٣٥٤٩٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : كم دية الذمي؟ قال : ثمانمائة درهم.
[ ٣٥٤٩٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، وعبد الاعلى بن أعين جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : دية اليهودي
[١] ليس في الاستبصار.
[٢] ليس في التهذيب.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٦ | ٧٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٩ | ١٠١٤.
[١] الفقيه ٤ : ٩٠ | ٢٩٣.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٧ | ٧٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٩ | ١٠١٥.
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٧ | ٧٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٩ | ١٠١٦.