وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨ - ٢ ـ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات
عبدالله عليهالسلام : أيهما أشد؟ الزنا؟ أم القتل؟ فقال : القتل ، قال قلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ ـ إلى أن قال : فقال : الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهدا كل اثنين على واحد ، لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد ، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ، ويدفع عن المقتول.
ورواه الكليني مرسلا نحوه [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٢ ـ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى
الرجال ، وثبوت الدية بذلك دون القصاص
[ ٣٥٣٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، عن جميل بن دراج ، وابن حمران [٢].
[٢] الكافي ٧ : ٤٠٤ | ٧.
[٣] تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الشهادات.
[٤] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٠ | ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[١] في الاستبصار زيادة : عن ابن أبي عمير.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٦٦ | ٧١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٦ | ٨٢.