وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٩ - ١٠ ـ باب حكم عمد الاعمى
جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهمالسلام قال : لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام [١].
[ ٣٥٨٥٦ ] ٢ ـ وقد تقدم في حديث أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٠ ـ باب حكم عمد الاعمى
[ ٣٥٨٥٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله ، عن العلاء ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبدالله عليهالسلام : هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا ، لانه قتله حين قتله وهو أعمى ، والاعمى جنايته خطأ يلزم [١] عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.
[١] الفقيه ٤ : ١٠٧ | ٣٥٩.
٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوى القتل.
[١] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٢ | ٩١٨.
[١] في المصدر : تلزم.