وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٥ - ٦ ـ باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله
عليه ، قلت : كيف جعلت لاولياء الذي شهد عليه على الذي أقر [٤] نصف الدية حيث [٥] قتل ، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر [٦]؟ قال : فقال : لان الذي شُهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرأ صاحبه ، والآخر أقر وبرأ صاحبه ، فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [٧].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٨].
٦ ـ باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته
من بيت المال
[ ٣٥٣٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وعبدالله بن بكير جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف [١] له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام ، ويصلون
[٤] في المصدر زيادة : على نفسه.
[٥] في المصدر : حين.
[٦] في المصدر : يقتل.
[٧] التهذيب ١٠ : ١٧٢ | ٦٧٨.
[٨] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٤ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٢ | ٧٩٩.
[١] في المصدر زيادة : وكان.