وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٤ - ٢٢ ـ باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات
قال : سألته عن ذمي قطع يد مسلم؟ قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا أخذ دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.
أقول : تقدم الوجه فيه وأنه مخصوص بالمعتاد لذلك [٢].
[ ٣٥٤٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس ، وليس بين الاحرار والمماليك قصاص إلا في النفس [١] ، وليس بين الصبيان قصاص في شيء إلا في النفس.
أقول : يأتي وجهه [٢].
[ ٣٥٤٢٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ، قال : ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.
أقول هذا محمول على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور ، لانه لا بد من رد فاضل الدية ، بخلاف النفس فانه قد لا يلزم كما إذا قتلت امرأة
[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ | ١٠٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٦ | ١٠٠٣.
[١] في التهذيب زيادة : عمدا.
[٢] يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ | ١٠٩٤.