وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٢ - ٤٤ ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء
٤٤ ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث
الدية ، فتتضاعف دية أعضاء الرجل
[ ٣٥٧٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها؟ قال : عشرة من الابل ، قلت : قطع اثنتين [١]؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إن المرأة تعاقل [٢] الرجل إلى ثلث الدية ، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان انك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله [٤].
[ ٣٥٧٦٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
الباب ٤٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ | ٦.
[١] في المصدر : اثنين.
[٢] في المصدر : تقابل.
[٣] التهذيب ١٠ : ١٨٤ | ٧١٩.
[٤] الفقيه ٤ : ١٨٤ | ٢٨٣.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٤ | ٧٢٢.