وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤ - ١٠ ـ باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية
سنه ، ما عليه؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون النصف فبقدر ما اعتق ، وكذا إذا فقأ عين حر.
وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ، قال : إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر ، وإن لم يكن أدى النصف قوم فأدى بقدر ما اعتق منه.
وسألته عن المكات الذي أدّى نصف ما عليه؟ قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره.
وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته؟ قال : يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.
[ ٣٥٤٧٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك ، وحر ، وحرة ، ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته؟ فقال : عليهم الدية : على الحر ربع الدية ، وعلى الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع ، فذلك الربع لانه قد اعتق منه نصفه.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد مثله [١].
[ ٣٥٤٨٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن مكاتب جنى على رجل حر [١] جناية ، فقال : إن كان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٤ | ٩٦٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس.
[١] الفقيه ٤ : ١١٣ | ٣٨٧.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٩٦ | ٣١٩.
[١] في المصدر : آخر.