وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨١ - ٣٣ ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله [٢].
وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلا [٣].
[ ٣٥٢٠١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس [١] ، عن عبدالله ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل ( على دية المرأة ) [٢] وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية ، دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل.
[ ٣٥٢٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٥٢٠٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله
[٢] التهذيب ١٠ : ١٨١ | ٧٠٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٥ | ٩٩٩.
[٣] الفقيه ٤ : ٨٩ | ٢٨٦.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ | ١ ، التهذيب ١٠ : ١٨٠ | ٧٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٥ | ٩٩٨ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ديات النفس.
[١] في الاستبصار : عن موسى.
[٢] ليس في المصدر.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ | ٢.
[١] التهذيب ١٠ : ١٨٠ | ٧٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٥ | ٩٩٧.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ١٨١ | ٧٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٧ | ١٠٠٦.